الشيخ محمد السند
331
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا ] ( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ( 1 ) وإن اشتبه ( 2 ) صلّى إلى أربع جهات إلّا إذا
--> ( 1 ) أبواب القبلة ب 6 / 1 . ( 2 ) أبواب القبلة ب 8 / 2 . ( 3 ) أبواب القبلة ب 8 / 3 .